مدرسة ليفانا
مدرسة متخصصة في التنمية الشاملة والحركية

📍عام اليوبيل 2024 📍عام اليوبيل 2024 📍عام اليوبيل 2024

8 يناير 2024: زيارة أوركسترا SWR السيمفونية

1 مارس 2024 يوم ليفانا

19 مارس حفل موسيقي مع آني أوغريزيانو

15 يونيو 2024 الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين

4 يوليو 2024 حفلة موسيقية متصلة بالكامل

11 نوفمبر سباق 11 نوفمبر 4 أصدقاء

§ 1

(1) ينشئ الموقعون أدناه جمعية تُعرف باسم "Förderkreis der Levana-Schule في باد نوينهار-أهرفايلر e.V.".

(2) يقع مقر الجمعية، المشار إليها فيما يلي باسم "Förderkreis"، في مدينة باد نوينهار-أهرفايلر.

(3) الغرض من Förderkreis هو استخدام رسوم العضوية والتبرعات لتعزيز مصالح التلاميذ المدرسية، ولا سيما عن طريق
أ) توسيع نطاق برنامج الترفيه
ب) شراء مواد ومعدات تعليمية وتعليمية إضافية.

(4) تُستثنى العملية التجارية أو الصناعية.

(5) تسعى الجمعية إلى تحقيق أغراض حصرية ومباشرة بالمعنى المقصود في القسم الخاص بالأغراض ذات الامتياز الضريبي في قانون الضرائب الألماني.
لا يحصل الأعضاء على أي أسهم في الأرباح ولا يحصلون بصفتهم أعضاء على أي مزايا أخرى من أموال الجمعية.

(6) تقيد الجمعية في سجل الجمعيات.

§ 2

لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي.

§ 3

(1) يمكن للوالدين أو الأوصياء القانونيين للتلاميذ أو الأصدقاء أو الرعاة أن يصبحوا أعضاء في الجمعية. وتُكتسب العضوية من خلال إعلان العضوية. يمكن الاستقالة في أي وقت دون إشعار. وينبغي تقديمها كتابةً.

أ) تنتهي العضوية أيضًا عند الوفاة أو الطرد.
ب) يتم الاستبعاد بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
الاجتماع العام إذا كان العضو مذنباً بارتكاب جريمة مخلة بالشرف
الفعل أو تعمد أو تعريض غرض الجمعية للخطر أو عن قصد.
المخالفة بإصرار.
(2) لا يجوز أن يكون هناك نزاع مع العضو المغادر.
لا يحق للعضو المغادر المطالبة بأصول الجمعية.
(3) من المتوقع أن يكون جميع الأعضاء الذين يتمتعون بالسلطة الأبوية في
يمكن للمجتمع المدرسي المشاركة في مجموعة الدعم. يتم تحديد رسوم العضوية (الحد الأدنى للرسوم) من قبل الاجتماع العام الذي يتطلب أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين. الاشتراك ساري المفعول حتى يتم تغييره بقرار جديد. الحد الأدنى لرسوم العضوية السنوية هو 12.00.

§ 4

أجهزة منظمة الدعم

1- الاجتماع العام
2 - لجنة التفويض (المجلس التنفيذي)

§ 5

(1) تتألف لجنة المنح من الرئيس ونائبه وعضو آخر.
مدة ولايتها هي مدة ولاية مجلس أولياء الأمور بالمدرسة (سنتان).
يُنتخب رئيس لجنة المنح من أولياء الأمور والأعضاء ذوي السلطة الأبوية ونائبه وعضو مجلس الإدارة الآخر من الأعضاء.
الرئيس ونائب الرئيس مخولان بتمثيل الجمعية وحدهما. يُنتخب أعضاء لجنة المنح بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء جمعية الرعاة الحاضرين.

(2) لجنة المنح هي المالك والوصي على أصول جمعية الرعاة. وهي تمثل جمعية الرعاة داخل المحكمة وخارجها.
لا يمكن قبول الالتزامات ذات الطابع المالي إلا كتابيًا بالنيابة عن الاتحاد.

(3) للدخول في التزامات فردية تزيد قيمتها عن 5.000.00 5، يتطلب مجلس الإدارة موافقة الجمعية العمومية قبل منح الإذن. وفي هذا الصدد، تقتصر سلطة التمثيل في هذا الصدد على الأموال المالية القائمة لجمعية الرعاة.
لا يُسمح بالاقتراض والشراء بالائتمان. ولا يجوز الاحتفاظ بالأموال نقداً لمدة تزيد عن أسبوع.
تستمر لجنة المنح السابقة بعد انتهاء فترة عملها، في تسيير أعمالها إلى أن يتم تشكيل لجنة منح جديدة. وتسلم على الفور أصول جمعية الرعاة إلى لجنة المنح الجديدة.

(4) يكون لمدير المدرسة وممثل آخر عن هيئة التدريس ينتخبهما أعضاء هيئة التدريس مقعد وصوت استشاري في اجتماعات لجنة المنح.

§ 6

يجب أن تقدم لجنة المنح تقريراً إلى الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل سنوياً. ويجب أن يعقد اجتماع الأعضاء بانتظام مرة واحدة في السنة من قبل الرئيس خطياً مع ذكر جدول الأعمال.

لعقد اجتماع عام غير عادي، يجب تقديم طلب مكتوب إلى المجلس التنفيذي يوضح البنود المدرجة في جدول الأعمال ويجب أن يوقع عليه ربع الأعضاء المسجلين على الأقل.

§ 7

(1) يقوم الاجتماع العام بمراجعة الحسابات والمراجعة النقدية للجنة المنح وإبراء الذمة على النحو التالي:
تتم مراجعة الحسابات من قبل اثنين من مراجعي الحسابات يتم انتخابهما من قبل الاجتماع العام.
يجب على مراجعي الحسابات فحص لجان التفويض، وسجلات الإيرادات والنفقات، والفواتير والإيصالات النقدية، وكذلك جرد الأصناف التي اشترتها الجمعية الراعية. ويجب أن يتحققوا عن طريق أخذ عينات عشوائية مما إذا كانت هذه الأصناف تحمل ملاحظة التبرع المقصودة، ما لم تكن أصنافاً ثانوية أو مواد استهلاكية.

(2) بالإضافة إلى الغرض المطلوب أو الخدمة المطلوبة، يجب أن تشير الطلبات بوضوح إلى الأموال المطلوبة لهذا الغرض. وعلى مدير المدرسة التعليق على ذلك. وله أن يوافق على الطلبات أو يرفضها. ويجوز للجنة المنح أن تطلب بياناً بالأسباب.

(3) تبت لجنة المنح في الطلبات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون لرئيس الاجتماع الصوت المرجح.

(4) توجه الدعوة إلى لجنة المنح من قبل رئيسها قبل أسبوع واحد إن أمكن. ويعلن جدول الأعمال في نفس الوقت.
في الحالات غير المتنازع عليها، يمكن للجنة المنح أن تبت في الطلبات عن طريق التعميم؛ وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة.

(5) تسجل قرارات لجنة المنح كتابةً ويوقعها الرئيس والسكرتير الذي يعينه.

(6) يُحفظ محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية، ويوقعه رئيس الاجتماع وعضو آخر من أعضائها ويوافق عليه في الاجتماع التالي للجنة المنح.

§ 8

(1) لا يجوز للجنة المنح أن تنظر إلا في الطلبات التي تقدم بموافقة مدير المدرسة أو بقرار من مؤتمر المعلمين. والشرط الأساسي للموافقة هو عدم توافر أموال أو عدم كفاية الأموال في ميزانية المدرسة للإنفاق المطلوب.

(2) يمكن استخدام أموال المنظمة الراعية من أجل
أ) تعزيز التعليم من خلال شراء المواد التعليمية
للتدريس
ب) شراء مواد للتعليم الترفيهي,
ج) شراء المعدات اللازمة لتدريس التربية البدنية
التدريب والتعليم والتربية والتنشئة,
د) دعم السفر والرحلات المدرسية و
زيارات الفصول الدراسية,

ه) منح الجوائز للتلاميذ أو غيرهم من الأشخاص الآخرين الذين يتم تكريمهم على
الخدمات في إطار أو من أجل تعزيز المدرسة خاصةً
تستحق التكريم (وهذا يتطلب اتفاق الجميع بالإجماع على أن
أعضاء لجنة التفويض المطلوبة)
و) تعزيز التدريس من خلال شراء المواد الاستهلاكية.

(3) يمكن استكمال القوائم في أي وقت بالخدمات التي تتوافق مع غرض الاتحاد وتخدم التقدم المادي والفكري للتلاميذ. تكون الأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين حاسمة.

§ 9

(1) تتحمل الأصول الخاصة لجمعية الرعاة النفقات اللازمة لإنجاز المهام المذكورة أعلاه، بما في ذلك نفقات البريد والاستنساخ والمواد المطبوعة ونفقات السفر وما إلى ذلك. ويجب أن تكون هذه النفقات موثقة على النحو المعتاد. ولا تتطلب هذه النفقات طلباً من المدير أو قراراً من المؤتمر.

(2) لا تشمل هذه النفقات تلك التي تكون ضرورية لاحتياجات العمل وما إلى ذلك من احتياجات مجلس آباء وأمهات التلاميذ، حيث يجب أن تدفعها سلطة المدرسة.

(3) لا يجوز تفضيل أي شخص بنفقات غريبة عن غرض الجمعية أو بمكافأة عالية نسبياً.

§ 10

باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 8، تظل المشتريات التي تتم بأموال جمعية الرعاة ملكاً لجمعية الرعاة. يجب تصنيفها على أنها ملك لجمعية الرعاة وإدراجها في قائمة جرد. يتم توفير الأشياء لراعي المدرسة المتخصصة في التنمية الشاملة (المدرسة الخاصة) بشرط صريح أنه لا يجوز استخدامها إلا لأغراض المدرسة المتخصصة في التنمية الشاملة (مدرسة ليفانا) وداخلها على النحو الوارد في الفقرة 2 من المادة 7.

§ 11

لا تلتزم لجنة المنح، التي تدير أموال Förderkreis، بأي تعليمات بخلاف الامتثال للنظام الأساسي وهي مسؤولة عن ضمان عدم استخدام تبرعات Förderkreis إلا وفقًا للنظام الأساسي.
يعمل أعضاء لجنة المنح على أساس تطوعي ولا يتلقون أي مكافآت أو مزايا أخرى من Förderkreis.

§ 12

تُدفع التبرعات والمساهمات في حساب خاص بـ Förderkreis.

§ 13

من المتفق عليه أن رعاة جمعية الرعاة (الفقرة 2 من المادة 4) لا يتحملون أي التزامات تجاه الجمعية غير تلك الناشئة عن النظام الأساسي. وينطبق هذا أيضاً من الناحية المالية.

§ 14

في حالة حلّ أو إلغاء مدرسة Förderkreis أو وقف أغراضها ذات الامتيازات الضريبية، تُنقل جميع أصولها إلى مقاطعة أهرفايلر، التي ستستخدمها حصريًا ومباشرةً لمدرسة ليفانا، وهي مدرسة تركز بشكل خاص على التنمية الشاملة.

باد نوينار-أرفايلر، 24 أكتوبر 2006

......................................................

هوبرتا هايمرمان

......................................................

ألويس شميكلر

......................................................

رالف أوكنفلز

ar
تخطي إلى المحتوى